والقول الثاني: أنه أمر به خاص في نوع من المخفيات ثم لأرباب هذا القول فيه قولان:
الأول: أنه في الشهادة والمعنى إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا إسحاق البرمكي قال: أنبأ محمد بن إسماعيل قال: بنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا زياد بن أيوب.
وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أبنا عاصم بن الحسن قال: أبنا أبو عمر بن مهدي قال: أبنا أبو عبد الله المحاملي قال: بنا يعقوب الدورقي.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال: بنا الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا هشيم قال:
أبنا يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: * (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) * قال: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها.
قال أحمد: وحدثنا يونس قال: بنا حماد عن حميد عن عكرمة قال: هذه في الشهادة * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * وبهذا قال الشعبي.
والثاني: أنه الشك واليقين أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا ابن بشران قال: بنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي.
وأخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال:
بنا المؤمل بن هشام قال: بنا إسماعيل بن علية.