وأخبرنا ابن حصين قال: أبنا أبو طالب بن غيلان قال: أبنا أبو بكر الشافعي قال: أبنا إسحاق بن ميمون قال: بنا موسى بن مسعود قال: بنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن شاء أشهد وإن شاء لم أشهد ثم قرأ * (فإن آمن بعضكم بعضا) * فعلى هذا القول الآية محكمة وذهب آخرون إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان وهو مروي عن ابن عمر وأبي موسى ومجاهد وعطاء وابن سيرين والضحاك وأبي قلابة والحكم وابن زيد في آخرين ثم اختلف أرباب هذا القول هل سخ أم لا؟ فذهب قوم منهم عطاء وإبراهيم إلى أنه لم ينسخ وذهب آخرون منهم أبو سعيد الخدري والشعبي وابن زيد إلى أنه نسخ بقوله: * (فإن آمن بعضكم بعضا) *.
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أبنا أبو محمد الجوهري قال: أبنا محمد بن المظفر قال: بنا علي بن إسماعيل بن حماد قال: أبنا أبو حفص عمرو بن علي قال: بن محمد بن مروان قال: بنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد أنه قرأ هذه الآية * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * حتى بلغ * (فإن أمن بعضكم بعضا) * قال: هذه نسخت ما قبلها.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا عفان قال: بنا عبد الوارث.