أخبرنا المبارك بن علي قال: ابنا أحمد بن الحسن بن قريش قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا حمر بن نوح قال: بنا أبو معاذ قال: بنا أبو مصلح عن الضحاك * (لا إكراه في الدين) * قال: نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر بالقتال قال: أبو بكر وذكر المسيب بن واضح عن بقية ابن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى قال: هذه الآية منسوخة * (لا إكراه في الدين) * نسختها: * (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) *.
ذكر الآية الخامسة والثلاثين:
قوله تعالى: * (يا أيها الذيم آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب وإثبات الشهادة في البيع والدين واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب.
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أبنا أبو محمد الجوهري قال: أبنا محمد بن المظفر قال: أبنا علي بن إسماعيل قال: أبنا أبو حفص عمرو بن علي قال: بنا معمر ابن سليمان قال: سمعت أبي يقول سألت الحسن عن الرجل يبيع ولا يشهد فقال:
أليس ما قال الله عز وجل: * (فإن أمن بعضكم بعضا) *.
قال أبو حفص وحدثنا يزيد بن زريع قال: بنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال:
* (إن شاء أشهد) *.