باب ذكر ما أدعي عليه النسخ في سورة الأحزاب ذكر الآية الأولى:
قوله تعالى: * (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم) * قال المفسرون معناه: لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم قالوا ونسخت بآية السيف ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن) * اختلف العلماء لمن هذه المتعة فقال الأكثرون: هي لمن لم يسم لها مهرا لقوله تعالى في البقرة: * (أو تفرضوا لهن فريضة) * وهل هي مستحبة أو واجبة للعلماء فيها قولان:
أحدهما: أنها واجبة للمطلقة التي يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول وعلى هذا الآية محكمة وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ثم نسخت بقوله * (فنصف ما فرضتم) *.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: بنا أبي قال: بنا محمد بن سواء قال: بنا سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي العالية في هذه الآية * (يا