زمان نزل قوله: * (فطلقوهن لعدتهن) * أي من قبل عدتهن وذلك أن تطلق المرأة في زمان طهرها لتستقبل الاعتداء بالحيض. وهذا قول من لا يفهم الناسخ والمنسوخ وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية وبين في الأخرى كيف ينبغي أن يوقع ثم إن الطلاق واقع وإن طلقها في زمان الحيض، فعلم أنه تعليم أدب والصحيح أن الآية محكمة.
ذكر الآية الحادية والثلاثين:
قوله تعالى * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) *. هذه الآية مبينة لحكم الخلع ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد فساد الحال ولذلك علق القرآن جوازه مخالفة تركهما القيام بالحدود وهذا أمر ثابت والآية محكمة عند عامة العلماء. إلا أنه قد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا أبو الحسين بن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا حماد بن خالد الخياط قال: بنا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل سألته امرأته الخلع؟
فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت له يقول الله عز وجل: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله) * الآية؟ قال نسخت قلت: فأين جعلت قال في سورة النساء * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) *.
قلت: وهذا قول بعيد من وجهين:
الأول: أن المفسرين قالوا في قوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) * نزلت في الرجل يريد أن يفارق امرأته ويكره أن يصل إليها ما فرض لها من