وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: بن أحمد بن أحمد قال: بنا أبو نعيم الحافظ قال: أبنا أحمد بن إسحاق قال: بنا أبو يحيى الرازي قال: بنا عبد الرحمن بن عمر قال: بنا عبد الرحمن بن مهدي قال: بنا محمد بن دينار كلاهما عن يونس عن الحسن * (واشهدوا إذا تبايعتم) * قال: نسختها * (فإن أمن بعضكم بعضا) *.
قلت: وهذا ليس بنسخ لأن الناسخ ينافي المنسوخ ولم يقل ههنا فلا تكتبوا ولا تشهدوا وإنما بين التسهيل في ذلك ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * ناسخا للوضوء بالماء وقوله * (فمن لم يجد فصيام شهرين) * ناسخا قوله * (فتحرير رقبة) * والصحيح أنه ليس ههنا نسخ وأنه أمر ندب.
وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال:
بنا محمد بن بشار قال: بنا محمد قال: بنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم... أحدهم: رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه.
ذكر الآية السادسة والثلاثين:
قوله تعالى: * (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) *