ذكر الآية التاسعة والعشرين:
قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين:
القول الأول: أنه قوله: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *.
قالوا: فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد ثلاثة قروء فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك بقوله: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا أن ابن عباس استثنى ولفظ قتادة نسخ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا أبو الفضل البقال قال: أبنا أبو الحسين بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال:
بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * قال فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها فقال: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * فهذه ليس لها عدة وقد نسخ من الثلاثة قروء امرأتان فقال: * (واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) * فهذه العجوز التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال:) (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.