الناس من أجل هذه الآية؟ فقال إنما كتب على أولئك حينئذ. وقال ابن أبي نجيح سألت مجاهدا هل الغزو واجب على الناس؟ فقال لا إنما كتب عليهم يومئذ. وقد اختلف أرباب هذا القول في ناسخها على قولين:
الأول: أنه قوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * قال عكرمة.
والثاني: قوله: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * وقد زعم بعضهم أنها ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه وذلك أن الجهاد كان على ثلاث طبقات:
الأولى: المنع من القتال وذلك مفهوم من قوله تعالى * (ألم تر إلى الذين لو قيل لهم كفوا أيديكم) * فنسخت بهذه الآية ووجب بها التعين على الكل وساعدها قوله تعالى: * (أنفروا خفافا وثقالا) * ثم استقر الأمر على أنه إذا قام بالجهاد قوم سقط على الباقين بقوله تعالى: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * والصحيح أن قوله * (كتب عليكم القتال) * محكم وأن فرض الجهاد لازم للكل إلا أنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين فلا وجه للنسخ.
ذكر الآية الرابعة والعشرين:
قوله تعالى: * (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) * سبب سؤالهم عن هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقتلوا عمرو بن الخضرمي في أول ليلة من رجب فعيرهم المشركون بذلك فنزلت هذه الآية وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام لقوله: * (قل قتال فيه كبير) * قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لا يحل. وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عظم