وعنه (عليه السلام) سئل عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ذلك ومن يتق الله في أحكامه فيراعي حقوقها يجعل له من أمره يسرا يسهل عليه أمره ويوفقه للخير.
(5) ذلك إشارة إلى ما ذكر من الاحكام أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله في أمره يكفر عنه سيئاته فإن الحسنات يذهبن السيئات ويعظم له أجرا بالمضاعفة.
(6) أسكنوهن من حيث سكنتم أي مكانا من سكناكم من وجدكم من وسعكم ولا تضاروهن في السكنى لتضيقوا عليهن فتلجئوهن إلى الخروج.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله قد نهى عن ذلك ثم تلا هذه الآية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة القمي قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي التي لزوجها عليها رجعة.
وفي التهذيب عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة والسكنى قال احبلي هي قيل لا قال فلا وفي معناه أخبار أخر فإن أرضعن لكم بعد انقطاع علقة النكاح فآتوهن أجورهن على الارضاع واتمروا بينكم بمعروف وليأتمر بعضكم بعضا بجميل في الارضاع والاجر وإن تعاسرتم تضايقتم فسترضع له أخرى امرأة أخرى وفيه معاتبة للام على المعاسرة.
(7) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه من وسعه لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها إلا وسعها وفيه