الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم، وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم) 1.
وروي: (لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزلت) 2.
* (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *.
* (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) *. قال: (لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال، ثم جاءت النساء يبايعنه. فأنزل الله:) يا أيها النبي (، الآية) 3.
* (على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) * بالوأد والإسقاط * (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) *.
قيل: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين 4.
* (ولا يعصينك في معروف) *: في حسنة تأمرهن بها.
قال: (هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة، وما أمرهن به من خير) 5.
وفي رواية: (سألنه: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن