التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩٥
الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم، وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم) 1.
وروي: (لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزلت) 2.
* (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *.
* (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) *. قال: (لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال، ثم جاءت النساء يبايعنه. فأنزل الله:) يا أيها النبي (، الآية) 3.
* (على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) * بالوأد والإسقاط * (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) *.
قيل: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين 4.
* (ولا يعصينك في معروف) *: في حسنة تأمرهن بها.
قال: (هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة، وما أمرهن به من خير) 5.
وفي رواية: (سألنه: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن

(١) - علل الشرائع ٢: ٥١٧، الباب: ٢٨٩، الحديث: ٦، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام، وفي التهذيب ٦:
٣١٣
، الحديث: ٨٦٥، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت يسير.
(٢) - الكشاف ٤: ٩٤.
(٣) - الكافي ٥: ٥٢٧، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) - جوامع الجامع: 491، الكشاف 4: 94.
(5) - القمي 2: 364، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 ... » »»
الفهرست