على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا تأذنوا حتى يسلم، فإن السلام طاعة لله عز وجل) (1).
والقواعد من النساء: العجائز اللاتي قعدن من الحيض والتزويج اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي: الثياب الظاهرة. وفي قراءتهم عليهم السلام (من ثيابهن) (2). قال: (الخمار والجلباب. قيل: بين يدي من كان؟ قال: بين يدي من كان) (3). وفي رواية: (الجلباب وحده (4)، إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها) (5). غير متبرجات بزينة: غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه، وهو ما عدا الوجه والكفين والقدمين، وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفي. وأن يستعففن خير لهن من الوضع. قال: (فإن لم تفعل فهو خير لها) (6). والله سميع لمقالهن للرجال عليم بمقصودهن.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا:
مجتمعين أو متفرقين، نفي لما كانوا يتحرجون منه.
قال: (وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا، كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج