كله) (1).
وورد: (إن للزوج ما تحت الدرع، وللأبن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وإزار) (2).
أو نسائهن أي: النساء المؤمنات. ورد: (لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين (3) اليهودية (4) والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (5).
أو ما ملكت أيمانهن قال: (يعني العبيد والأماء) (6). وورد: (لا بأس أن يرى المملوك شعر مولاته وساقها) (7). وفي رواية: (لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا) (8). وفي أخرى: (لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها، إلا إلى شعرها، غير متعمد لذلك) (9).
أو التابعين غير أولي الأربة أي: أولي الحاجة إلى النساء. قال: (التابع: الذي يتبعك وينال من طعامك ولا حاجة له في النساء، وهو الأبله المولى عليه) (10). من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لعدم تمييزهم (11). من الظهور، بمعنى الاطلاع، أو لعدم بلوغهم حد الشهوة. من الظهور، بمعنى الغلبة.