الصحيحة بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش 1، وما لا قشر له من السمك 2 إلى غير ذلك. قلنا: أما المذكورات في المائدة فكلها يقع عليه اسم الميتة، فتكون في حكمها، فأجمل هاهنا وفصل هناك، وأما غيرها فليس بهذه المثابة في الحرمة، فخص هذه الأربعة بالتحريم تعظيما لحرمتها، وبين تحريم ما عداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد:
" إنه مما يعاف عنه تقززا " 3، يعني تنزها. والقمي: إنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت على أنفسها، فلا دلالة فيها على عدم تحريم غير ما فيها 4.
القول: هذا لا يساعده الاخبار المعصومية، كما يظهر لمن تتبع لها، وكذا ما قيل: إن هذه السورة مكية. والمائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في هذه الآية إنما حرم فيما بعد 5.
(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) من دابة أو طير (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما): الثروب 6 وشحوم الكلى 7. (إلا ما حملت ظهورهما):
ما علقت بظهورهما (أو الحوايا): ما اشتمل على الأمعاء (أو ما اختلط بعظم) وهو شحم الالية (ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) في الاخبار والوعد والوعيد.
(فإن كذبوك) فيما تقول (فقل ربكم ذو رحمة وسعة) لا يعجل بالعقوبة (ولا