(ومن الإبل اثنين): " البخاتي والعراب " 1. كذا ورد 2. (ومن البقر اثنين):
الأهلي والجبلي. (قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) كما مر. قيل: كانوا يحرمون من ذكور الانعام تارة، وإناثها تارة وأولادها كيف كانت تارة، زاعمين أن الله تعالى حرمها 3، فرد الله عليهم (أم كنتم شهداء): حاضرين شاهدين (إذ وصكم الله بهذا): حين وصاكم بهذا التحريم (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين).
(قلا لا أجد في ما أوحى إلى محرما): طعاما محرما (على طاعم يطعمه).
فيه إيذان بأن التحريم إنما يثبت بالوحي لا بالهوى. (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا): مصبوبا، كالدم في العروق، لا كالكبد والطحال، والمختلط باللحم لا يمكن تخليصه منه. (أو لحم خنزير فإنه رجس): قذر (أو فسقا أهل لغير الله به).
سمى ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله 4. في الفسق. (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) لا يؤاخذه بأكله. قد سبق تفسير الباغي والعادي في سورة البقرة 5.
فإن قيل: لم خص هذه الأربعة هنا بذكر التحريم مع أن غيرها محرم أيضا، فإنه سبحانه ذكر في المائدة 6 تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية، وغيرها، وقد ورد الاخبار