التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٩٥
عليه (إلى الحج): إلى أن يحرم بالحج (فما استيسر من الهدى): فعليه دم استيسره.
قال: " شاة " (1).
(فمن لم يجد) الهدي (فصيام ثلاثة أيام في الحج): في وقته وأيام الاشتغال به.
ورد: " يعني في ذي الحجة " (2). (وسبعة إذا رجعتم) إلى أهاليكم. " فإن بدا له الإقامة بمكة نظر مقدم أهل بلاده فإن ظن أنهم قد دخلوا فليصم ". كذا ورد (3). (تلك عشرة كاملة). " لا تنقص عن الأضحية الكاملة ". كذا ورد (4). (ذلك) أي: التمتع (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام): " من كان منزله على أزيد من ثمانية عشر ميلا منه ".
كذا ورد (5). [وفي رواية (6): " حده ثمانية وأربعون ميلا "] (7). (واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) (الحج أشهر معلومات) يعني: وقت إحرامه ومناسكه، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ورد: " ليس لأحد أن يحج فيما سواهن، ومن أحرم بالحج في غيرها فلا حج له " (8). (فمن فرض فيهن الحج) " بأن لبى أو أشهر أو قلد ". كذا ورد (9). (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج): في أيامه. قال: " الرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول لا والله وبلى والله " (10). و " في الجدال شاة، وفي الفسوق

١ - الكافي ٤: ٤٨٧، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - العياشي ١: ٩٣، الحديث: ٢٤٠، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - الكافي ٤: ٥٠٩، الحديث: ٨.
٤ - المصدر: ٥١٠، الحديث: ١٥.
٥ - المصدر: ٣٠٠، الحديث: ٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - العياشي ١: ٩٣، الحديث: ٢٤٧، عن أبي جعفر عليه السلام.
٧ - ما بين المعقوفتين ليس في " ألف ".
٨ - الكافي ٤: ٣٢١، الحديث: ٢، عن أبي جعفر عليه السلام، و ٣٢٢، الحديث: ٤، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٩ - العياشي ١: ٩٤، الحديث: ٢٥٤، والكافي ٤: ٢٨٩، الحديث: ٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
١٠ - العياشي ١: ٩٥، الحديث: ٢٥٦، والكافي ٤: ٣٣٨، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست