القصاص " (1). (يا أولي الألباب). قيل: ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح، وحفظ النفوس (2). (لعلكم تتقون).
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت): حضر أسبابه وظهر إماراته (إن ترك خيرا): " مالا كثيرا ". كذا ورد (3). (الوصية للولدين والأقربين بالمعروف): بالشئ الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف (4). (حقا على المتقين). ورد: " إنها منسوخة بآية المواريث " (5). وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة، ومخالفته لما ورد: " أنه سئل عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ثم تلا هذه الآية " (6). وفي معناه أخبار أخر (7).
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.
وورد: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " (8).
وفي رواية: " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر. سئل: هل لذلك حد؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث " (9).
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وعيد للمبدل بغير حق. ورد: " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه يغرمها