التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٨٤
القصاص " (1). (يا أولي الألباب). قيل: ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح، وحفظ النفوس (2). (لعلكم تتقون).
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت): حضر أسبابه وظهر إماراته (إن ترك خيرا): " مالا كثيرا ". كذا ورد (3). (الوصية للولدين والأقربين بالمعروف): بالشئ الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف (4). (حقا على المتقين). ورد: " إنها منسوخة بآية المواريث " (5). وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة، ومخالفته لما ورد: " أنه سئل عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ثم تلا هذه الآية " (6). وفي معناه أخبار أخر (7).
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.
وورد: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " (8).
وفي رواية: " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر. سئل: هل لذلك حد؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث " (9).
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وعيد للمبدل بغير حق. ورد: " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه يغرمها

١ - تفسير الإمام عليه السلام: ٥٩٥، وفيه: " لا يجرؤن " بدل: " لا يجسرون ".
٢ - البيضاوي ١: ٢١٥.
٣ - الدر المنثور ١: ١٧٤، ومجمع البيان ١ - ٢: ٢٦٧.
٤ - في " ألف ": " ولا حيف " وكلاهما بمعنى واحد وهو الجور والميل عن الحق، ولعل ما أثبتناه أنسب لقول بعض اللغويين: إن الجنف يختص بالوصية، ولكونه متخذا من الآية الآتية.
٥ - العياشي ١: ٧٧، الحديث: ١٦٧، ومجمع البيان ١ - ٢: ٢٦٧، عن أحدهما عليهما السلام، ٦ - الكافي ٧: ١٠، الحديث: ٥، عن أبي جعفر عليه السلام.
٧ - الكافي ٧: ٩، باب: الوصية للوارث، الحديث: ١، ٢، ٣ و ٤، والعياشي ١: ٧٦، الحديث: ١٦٤، ومجمع البيان ١ - ٢: ٢٦٧.
٨ - من لا يحضره الفقيه ٤: ١٣٤، الحديث: ٤٦٦، والعياشي ١: ٧٦، الحديث: ١٦٦، ومجمع البيان ١ - ٢: ٢٦٧. وفي " الف " و " ب ": " بمعصيته ".
٩ - من لا يحضره الفقيه ٤: ١٧٥، الحديث: 665، والعياشي 1: 77، الحديث: 168، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست