(10) عن مالك رحمه الله بلغه أن ابن عباس:
(كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة...) ضعفه الألباني في تخريج (مشكاة المصابيح) (1 / 426 برقم 1351) فقال: بلاغا بدون اسناد، فلا يصح عن ابن عباس.
ومن تناقضاته أنه قال في (إرواء الغليل) (3 / 14):
قال ابن أبي شيبة (2 / 109 / 1): ابن عيينة عن عمرو قال:
أخبرني عطاء عن ابن عباس قال:
(لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم) واسناده صحيح. اه فتدبروا! فكان عليه أن ينبه على ذلك في تخريج (مشكاة المصابيح)!
(11) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم.
حكم الألباني بحسنه في (إرواء الغليل) (5 / 205 برقم