قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (1 / 120):
الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد، وايقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف بها واستلامها والصلاة إليها.
ثم ساق - ابن حجر - بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها، ثم قال ص (111):
(تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث، (ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح) (1) لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية: (يحذر ما صنعوا) أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فليلعنوا كما لعنوا، (واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقوله (والصلاة إليها) مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط،، نعم إنما يتجه هذا الاخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما أشارت