كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فان اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح (عب).
40152 عن عمر قال: من مات في قصاص فلا يؤدى (هق، عب ومسدد).
40153 عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه (عب).
40154 عن عمر قال: لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه (عب).
40155 عن عمر قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته (عب).
40156 عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل، وأمر لسائرهم بالدية (عب).
40157 عن عمر قال: لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا