القتل بعد أن يحق القتل في العمد (عب) 40158 عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل (ما قتلت ولا علمت قاتلا) ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق (عب، ش، ق).
40159 عن عمر قال: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم (عب، ش، ق).
40160 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية (عب).
40161 عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم (عب).
40162 عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها (عب، ش، ق).
40163 عن سليمان بن يسار أن (1) سائبة أعتقه بعض الحجاج