إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة (عب).
40396 عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير (عب).
40397 عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه (ابن سعد والكلبي عن أبي صالح).
40398 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجعه منقلة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة (كر).
40399 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه (1) رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشحه،