30726 أيضا عن الحسن عن علي قال: لا يرث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. صلى الله عليه وآله.
30727 عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث.
(ص والضياء).
30728 أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما. صلى الله عليه وآله.
(30729 -) (مسند أسعد بن زرارة) عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. (طب، قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: هذا غريب جدا، ولعله: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة، وقال في الإصابة (1) : هذا فيه نظر، ولعله: كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر، وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه: ان ابن أسعد وهو عبد الله - انتهى).