30678 عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له اخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له علي: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. (هق) (1) 30679 عن إبراهيم قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: المشرك لا يحجب ولا يرث، وقال عبد الله: يحجب ولا يرث. (هق).
30680 عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فان عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين م. (هق) (2) 30681 عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا. (هق) (3)