كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه. صلى الله عليه وآله.
30720 عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية صلى الله عليه وآله.
30721 حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الاسلام من ميراث فهو على قسمة الاسلام. صلى الله عليه وآله.
30722 عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. (عب).
30723 عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فآخى بين طلحة بين عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد. (كر).
30724 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ: أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ثم مات الأب فورثها ابنه. (عب).
(30725 -) (مسند علي) عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه، فأعطاها علي النصف وأعطى مواليه النصف. (ص والضياء).