30646 عن عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا. (عب، ق).
30647 عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته. ولا يورث أخا للام مع الجد ولا أختا للام، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للام والأب الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فان كثر الاخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة: للأخت من الأب والام النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم. (عب، هق) (1) 30648 عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم، فقال علي:
للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وقال ابن مسعود:
للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، وقال عثمان: للأم الثلث ، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وقال زيد: هي على تسعة أسهم:
للأم الثلث ثلاثة، وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت، وقال ابن عباس: