لأب وأم وأخ وجد: للأخت للأب والام النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شئ. (عب).
30642 عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة: للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم: لكل واحدة منهما سهم فان كن ثلاثة أخوات جعلها من عشرة أسهم: للبنت الصنف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. (عب).
30643 عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد: هي من أربعة: لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة (عب).
30644 عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شئ. (عب).
30645 عن علي قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة. (عب، ص، هق).
(1) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام (6 / 245) ص.