30637 عن عبيد بن نضلة قال: كان عمرو عبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله. (ص، ش، هق) (1) 30638 عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين! إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه. (ش).
30639 عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث مع الاخوة فأعطاه الثلث. (ش).
30640 عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم جد فقد كذب. صلى الله عليه وآله.
30641 عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فان كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت