دنانير فهو عبد (حم، د، ه، ك - عن ابن عمر).
29659 يترك للمكاتب الربع (ك - عن علي).
29660 إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه (د، ت، (1) ك، هق - عن ابن عباس).
29661 من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق (ت - عن ابن عمرو).
29662 المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه (ن - عن ابن عباس).
29663 يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد (حم، ت، (2) ك - عن ابن عباس).
29664 إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه (حم، د، ت، (3) ك، هق - عن أم سلمة).