يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين. (الحاكم في الكنى، حل (1) وابن الجوزي في الواهيات).
17796 عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك. (سمويه).
17797 إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. (مالك) (2).
(تزكية الشهود) 17798 عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ايت بمن