شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٩ - الصفحة ٣١٥
فيه، لان الذي نحن فيه: هل يجوز لأحد أن يأمن على الصالحين من هذه الأمة عذاب الله.
فأما الآية الثانية فالاحتجاج بها جيد لا شبهة فيه، لأنه يجوز أن يتوب العاصي والتوبة من روح الله.
فإن قلت: وكذاك يجوز أن يكفر المسلم المطيع.
قلت: صدقت، ولكن كفره ليس من مكر الله، فدل على أن المراد بالآية إنه لا ينبغي للعاصي أن يأمن من عقوبة الله ما دام عاصيا، وهذا غير مسألتنا.
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست