(380) الأصل:
وقال عليه السلام في كلام له غير هذا يجرى هذا المجرى:
فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده، فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير، ومضيع خصلة ومنهم المنكر بقلبه، والتارك بيده ولسانه، فذاك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث، وتمسك بواحدة، ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميت الاحياء، وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي، وإن الامر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يقربان من أجل، ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
الشرح:
قد سبق قولنا في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو أحد الأصول الخمسة عند أصحابنا. لجة الماء: أعظمه، وبحر لجي: ذو ماء عظيم. والنفثة، الفعلة الواحدة من نفثت الماء من فمي، أي قذفته بقوة. قال عليه السلام: لا يعتقدن أحد إنه إن أمر ظالما بالمعروف، أو نهى ظالما عن منكر، إن ذلك يكون سببا لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي إياه، أو يكون سببا لقطع رزقه من جهته، فإن الله تعالى قدر الاجل، وقضى الرزق، ولا سبيل لأحد أن يقطع على أحد عمره أو رزقه.