(369) الأصل:
من الخرق المعاجلة قبل الامكان، والأناة بعد الفرصة.
الشرح:
قد تقدم القول في هذين المعنيين.
ومن كلام ابن المعتز: إهمال الفرصة حتى تفوت عجز، والعجلة قبل التمكن خرق.
وقد جعل أمير المؤمنين عليه السلام كلتا الحالتين خرقا، وهو صحيح، لان الخرق الحمق، وقلة العقل، وكلتا الحالتين دليل على الحمق والنقص.