(168) الأصل:
لا يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما أو ليس له.
* * * الشرح:
لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخرت المطالبة بحقك من الإمامة؟
ولابد من إضمار شئ في الكلام على قولنا وقول الامامية، لأنا نحن نقول: الامر حقه بالأفضلية وهم يقولون: إنه حقه بالنص، وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شئ في الكلام، لان لقائل أن يقول له (عليه السلام): لو كان حقك من غير أن يكون للمكلفين فيه نصيب لجاز ذلك أن يؤخر كالدين الذي يستحق على زيد، يجوز لك أن تؤخره لأنه خالص لك وحدك، فاما إذا كان للمكلفين فيه حاجة ماسة لم يكن حقك وحدك، لان مصالح المكلفين منوطة بإمامتك دون إمامة غيرك، فكيف يجوز لك تأخير ما فيه مصلحة المكلفين؟ فإذن لا بد من إضمار شئ في الكلام. وتقديره: لا يعاب المرء بتأخير حقه إذا كان هناك مانع عن طلبه، ويستقيم المعنى حينئذ على المذهبين جميعا، لأنه إذا كان هناك مانع جاز تقديم غيره عليه، وجاز له أن يؤخر طلب حقه خوف الفتنة، والكلام في هذا الموضع مستقصى في تصانيفنا في علم الكلام