المسجد الحرام هو
مكة كلها، والشافعي يرى خلاف ذلك، ويقول: إنه الكعبة، ولا
يمنع من
بيع دور
مكة ولا إجارتها، ويحتج بقوله تعالى:
﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾ (1)، وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك، كما تقول: جل الدابة، وقرأ " سواء " بالنصب على أن يكون أحد مفعولي " جعلنا " أي جعلناه مستويا فيه العاكف والباد، ومن قرأ بالرفع جعل الجملة هي (2) المفعول الثاني.