واعلم أن هذه مسألة فقهية ورأي علي عليه السلام وأبى بكر فيها واحد، وهو التسوية بين المسلمين في قسمة الفئ والصدقات، وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله، وأما عمر فإنه لما ولى الخلافة فضل بعض الناس على بعض، ففضل السابقين على غيرهم، وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة وفضل العرب على العجم، وفضل الصريح على المولى، وقد كان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك، فلم يقبل، وقال: إن الله لم يفضل أحدا على أحد، ولكنه قال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين (1))، ولم يخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا، وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله، والمسألة محل اجتهاد، وللامام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، وإن كان اتباع علي عليه السلام عندنا أولى، لا سيما إذا عضده موافقة أبى بكر على المسألة، وإن صح الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها، لان فعله عليه السلام كقوله
(١١١)