2691 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب، نا محمد بن سعيد بن غالب، نا محمد ابن كثير، نا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة، فإن عمرتهم طوافهم، فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم، ثم يدخلونها محرمين، والله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا حاجا أو معتمرا ".
2692 - ثنا علي بن الحسن بن رستم، نا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار، نا محمد بن كثير الكوفي، نا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت ".
2693 - نا أبو القاسم بن منيع، نا يحيى بن أيوب، نا عباد بن عباد، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، أن يزيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: " صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت ".
2694 - ثنا أبو محمد بن صاعد، نا أبو عبيد الله المخزومي، نا هشام بن سليمان و عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: وأخبرني نافع مولى ابن عمر: أن عبد الله بن عمر كان يقول: " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع "، قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا، قال ابن جريج:
وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: " العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا ".
2695 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر ".
2696 - ثنا محمد بن محمود الواسطي، نا محمد بن عبد الملك بن مروان، نا يزيد بن هارون، نا ورقاء، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: " الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ".