عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فواحدة، فإن شئت فأومئ إيماء ".
1629 - حدثنا إسماعيل الوراق، ثنا عبد الله بن أيوب، ثنا أبو سفيان الحميري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري بهذا بنحوه.
1630 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا يحيى بن الورد، ثنا أبي، ثنا عدي بن الفضل، عن معمر بن راشد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بركعة، ومن لم يستطع إلا أن يومئ فليومئ ".
هكذا رواه عدي بن الفضل عن معمر مسندا، ووقفه عبد الرزاق عن معمر، ووقفه أيضا سفيان بن عيينة، واختلف عنه هو ومحمد بن إسحاق عن الزهري.
1631 - حدثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق، عن الزهري بهذا موقوفا، وأسنده بكر بن وائل أيضا عن الزهري.
1632 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن ينجاب الطيبي، ثنا إبراهيم بن الحسن المهراني، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، نا معتمر بن تميم البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم أوتر؟ قال: " بواحدة "، قلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال:
" فبثلاث "، ثم قال: " بخمس "، ثم قال: " بسبع "، قال أبو أمامة: فوددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1633 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن أيوب، حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب (بسبح اسم ربك الأعلى)، و (قل