بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أخاه يريد به فليمنحها أخاه ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر
(٥٩٥)