5114 - ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية 5115 - ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على انسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب أن عبيد بن السباق زعم
(٥١٨)