قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في عفاف شرط أريد به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحل استعماله 5079 - ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال حدثني أبو معبد مولى بن عباس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صلوات خمسا في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب
(٤٧٥)