5035 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
(٤١٤)