5033 - ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير سمي لكم الجوائح قال لا
(٤١١)