4974 - ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد المؤذن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة فالمنابذة هو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه يقول إذا مسه وجب البيع
(٣٥٠)