سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح * (1) باب ما جاء في الشفعة (641) حدثنا محمود بن آدم أنه قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم كانت له ارض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (642) حدثنا علي بن خشرم أنه قال أنا عبد الله يعني بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (643) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (644) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو الوليد أنه قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بدار الجار أو الأرض (645) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو نعيم أنه قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب الثقفي أنه قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد ح أنه قال وحدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريد عن أبي وهذا حديث أبي عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسبقه زاد أبو نعيم أنه قال قلت لعمرو ما سبقه أنه قال الشفعة قلت زعم الناس أنه الجوار أنه قال إن الناس يقولون ذلك
(١٦٢)