معلوم إلى أجل معلوم (615) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا محمد بن يوسف أنه قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم (616) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا شعبة عن بن أبي المجادل أنه قال امترأ عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم أنه قال ثم سألت بن أبزى فقال مثل ذلك باب أبواب القضاء في البيوع (617) حدثنا يوسف بن موسى أنه قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار (618) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم أنه قال أخبرني الليث سعد أن نافعا حدثه عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (619) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عفان بن مسلم أنه قال ثنا حماد بن زيد أنه قال ثنا جميل بن مرة عن أبي الوضي أنه قال غزونا غزاة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا من رجل بعبد فلبثا بقية يومهما وليلتهما حتى
(١٥٧)