فأتوه فأنزل الله عز وجل * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * (1) قال فالقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون (2) باب (773) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا سليمان بن حرب أنه قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعي من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة (3) البيت ثم أنه قال ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (774) حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري أنه قال أنا يزيد بن هارون قال انا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار خالدا مخلدا فيها (775) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا الحميدي أنه قال ثنا سفيان قال أنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت مجاهدا أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
(١٩٥)