أصبحا أنه قال فلما حضر الرحل قام الرجل إلى فرسه ليسرجه وندم أنه قال فأخذه الرجل بالبيعة فأتيا أبا برزة رضي الله عنه فقصا عليه قصتهما فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (620) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا حماد يعني بن مسعدة عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (621) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو عامر العقدي أنه قال ثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو عامر يقول ليس برا (622) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الصمد أنه قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول فأيما رجل باع بيعا من رجلين فالبيع للأول (623) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الصمد أنه قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيران فالبيع للأول وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول (624) حدثنا أبو زرعة الرازي أنه قال ثنا محمد بن سعيد أنه قال ثنا عمرو بن قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الامارة بعشرين ألفا فجاءه بعشرة آلاف فقال إنما بعتك بعشرين ألفا أنه قال إنما أخذتها بعشرة آلاف أنه قال فإني أرضى في ذلك برأيك فقال بن مسعود رضي الله عنه إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت أنه قال أجل أنه قال قال
(١٥٨)