(1102) أخبرنا الربيع أن بن وهب حدثهم أنه قال أني أسامة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا وكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر رضي الله عنه وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (1103) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا بن جريج أنه قال أني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما باب الجزية (1104) حدثنا أحمد بن يوسف أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر (1105) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء من معاوية فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وبين حريمه في كتاب الله وصنع طعاما وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة وألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٧٨)