(659) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم أنه قال أخبرني مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين لا يدري خمسة أوسق أو دون خمسة (660) حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنه قال أنا يزيد يعني بن هارون قال أنا يحيى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تأخذ بمثلها خرصا تمرا يأكلها أهلها رطبا (661) حدثنا عبد الله بن هاشم أنه قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع (662) حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال ثني عقبة أنه قال ثنا عبيد الله قال ثني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض أو يضمن لهن الوسوق فمنهن من أختار أن يقطع لها الأرض ومنهن من اختار الوسوق وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الوسوق (663) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا بن جريج أنه قال ثني موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود
(١٦٦)