باع إلا أن يشترط المبتاع (630) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا يزيد بن هارون أنه قال أنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره (631) حدثنا محمد بن عوف الحمصي أنه قال ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري أنه قال ثنا إسماعيل يعني بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء (632) حدثنا بن عوف أنه قال ثنا عبد الله بن عبد الجبار أنه قال ثنا إسماعيل يعني بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرباء (633) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا هشام بن عمار أنه قال ثنا إسماعيل بن عياش أنه قال ثنا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافلاس وقال بن يحيى رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالحديث يعني عن طريق الزهري (634) أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم أن بن أبي فديك أخبرهم أنه قال وثنى بن أبي ذئب أنه قال ثنى أبو المعتمر بن عمرو عن بن خلدة
(١٦٠)